⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1984-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية - دعاوى اثبات الجنسية - طبيعتها
⚖️ دعاوى اثبات الجنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق حسن ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 99 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قبل المدعى عليه الأول والسيدة مارى كلير بلاتون بطلب الحكم بعدم اكتساب مورثتها السيدة كاترين فيكتورين زلزل الجنسية المصرية لتمتعها بالجنسية اليونانية وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى طعنت المدعية فى هذا الحكم بالطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت بتاريخ 16 مايو سنة 1981 بتعديل الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية تأسيساً على أن طلبات المدعية فى تلك الدعوى قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية من أنها كانت تعامل المورثة على أساس أنها أجنبية الجنسية، فى حين كان المدعى عليه الثانى وهنرى مشاقة مورث المدعى عليها الثالثة قد أقاما الدعوى رقم 123 لسنة 1965 كلى أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة ضد السيدة مارى كلير بطلب الحكم بثبوت وفاة السيدة كاترين فيكتورين فى سنة 1958 وانحصار ارثها فيهما وفى ابنتها مارى كلير بلاتون. كما أقامت المدعية الدعوى 129 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية أجانب بطلب الحكم بانحصار أرث المرحومة كاترين فيكتورين فيها فى السيدة مارى كلير فقضت محكمة جنوب القاهرة بضم الدعويين سالفتى الذكر وقضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1973 فى الدعوى رقم 123 لسنة 1965 كلى أحوال شخصية أجانب بطلبات المدعين فيها وفى الدعوى 129 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية أجانب برفضها. فطعنت المدعية والسيدة مارى كلير فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 91 قضائية حيث قضت فيه محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10 أبريل سنة 1979 برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن موضوع جنسية المورثة قد حسمها الحكمان النهائيان الصادران من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 30 لسنة 20 ق أحوال شخصية و 17 لسنة 34 ق أحوال شخصية بأنها مصرية الجنسية. وإذ رأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين حكمين نهائيين هما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو سنة 1981 فى الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بتاريخ 10 يناير سنة 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 قضائية أحوال شخصية أجانب بحيث يتعذر تنفيذهما معاً فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو سنة 1981 فى الطعن قم 30 لسنة 20 قضائية أنه قد قضى باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية على أساس أن طلبات المدعين فيها قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية من أنها قد اعتبرت مورثتها غير متمتعة بالجنسية المصرية وبذلك تكون هذه الجهة قد استجابت لتلك الطلبات، وكانت دعاوى إثبات الجنسية – وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة – يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون، لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بقضائه بانتهاء الخصومة – على ما سلف بيانه – لا يكون قد حسم النزاع حول جنسية مورثة المدعية بحكم حائز قوة الأمر المقضى يمنع من طرح النزاع من جديد بشأن إثبات الجنسية أو نفيها وبالتالى ينتفى قيام أى تناقض بين هذا الحكم والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10 يناير سنة 1975 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 قضائية أحوال شخصية أجانب، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسماً النزاع و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، و إذ كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو سنة 1981 فى الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية أنه قد قضى بإعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية على أساس أن طلبات المدعين فيها قد تلاقت مع ما قررته الجهة الإدارية من أنها قد إعتبرت مورثتها غير متمتعة بالجنسية المصرية و بذلك تكون هذه الجهة قد إستجابت لتلك الطلبات، و كانت دعاوى إثبات الجنسية - و هى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته و لا يثبت بإتفاق الخصوم عليه و إنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون، لما كان ذلك فأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بقضائه بإنتهاء الخصومة - على ما سلف بيانه - لا يكون قد حسم النزاع حول جنسية مورثة المدعية بحكم حائز قوة الأمر المقضى يمنع من طرح النزاع من جديد بشأن إثبات الجنسية أو نفيها و بالتالى ينتفى قيام أى تناقض بين هذا الحكم و الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 10 يناير سنة 1975 فى الإستئناف رقم 5 لسنة 91 قضائية أحوال شخصية أجانب، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.