الطعن رقم 311 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-1-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف - صحيفة الاستئناف - بياناتها
⚖️ سقوط الحق فى الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه الصادر فى 26/5/1963 أخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لقضائه برفض الدفع بسقوط الحق فى استئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى 23/2/1960 ، ذلك ان هذا الحكم الإبتدائى فصل فى أحد الطلبين المرفوع بهما الدعوى وهو قيام شركة فعليه بين الطرفين وحسم النزاع فى هذا الشق من موضوعها ولم يرفع عنه الاستئناف حتى انقضى ميعاد الستين يوما المحدد لرفع الاستئناف من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع الاستئناف عنه فى 19/1/1963 فكان يتعين على محكمة الاستئناف ان تحكم من تلقاء نفسها بالسقوط عملا بالمادة 381 مرافعات ولكنها رفضت الدفع الذى أبداه الطاعن بسقوط الحق فى الاستئناف وأقامت قضاءها على ان الحكم الإبتدائى المشار إليه من قبيل الحكام التى يطعن فيها مع الموضوع ويعتبر مستانفا بإستئناف الحكم الموضوعى بالتطبيق للمادتين 378 و 404 مرافعات مع أن هاتين المادتين يتعلقان بالأحكام الفرعية ولا شان لهما بالأحكام الموضوعية .
وحيث إن الطعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الصادر فى 26/5/1963 مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للحكم الابتدائى الصادر فى 20/11/1962 على ان البطلان المترتب على عدم ذكر أسباب الاستئناف مقرر لمصلحة المستأنف عليه وحده ولا يلزم لتصحيحه ميعاد معين فى القانون وأن المستفاد من السباب الواردة بصحيفة الإستئناف ان المطعون عليه وهو المستانف ينفى علاقة الشركة بين الطرفين ان البطلان الذى ترتبه المادة 405 مرافعات على خلو صحيفة الإستئناف من الأسباب لا يتم تصحيحه إلا فى الميعاد المقرر للاستئناف عملا بنص المادة 25/2 مرافعات فلا عن ان أسباب الإستئناف لا تستفاد من عدم الرضا بالحكم الذى يظهر من مجرد الطعن فيه وإنما يتحم بيانها فى الصحيفة ويترتب على إغفالها قبول الدفع بالبطلان الذى تمسك به الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإستئناف تنص على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وهى بذلك إنما تكمل فى خصوص الإستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين " عن توريد فول وذرة إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية " فإنه يكون قد حسم النزاع بينهما فى شق عن الموضوع وبالتالى فإن الطعن فيه بالإستئناف إنما يكون على إستقلال فى الميعاد المحدد قانوناً . وإذ لم يستأنف هذا الحكم إستقلالاً قبل سريان القانون رقم 100 لسنة 1962 وإنما رفع عنه الإستئناف مع إستئناف الحكم الموضوعى بعد إنقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإن إستئنافه يكون قد رفع بعد مضى الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقا للمادة 381 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها للإستناد إليها فى طلب إلغاء الحكم الإبتدائى أو تعديله و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة إستئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان فى الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الإستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد فى صحيفة إستئنافه بياناً بأسباب إستئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة و كان لا يصح البحث فى موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين ، و قد بنى عليها المطعون عليه إستئنافه للحكمين معا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملا لإستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الإستئناف الذى تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق فى إستئناف الحكم الابتدائى الذى قضى بقيام شركة فعلية بين طرفى النزاع يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الإستئناف والذى قضى برفض الدعوى لعدم قيام هذه الشركة بإعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسسا فى قضائه بقبول الإستئناف عن الحكم الإبتدائى .