الطعن رقم 139 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1986-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الخصومة فى الدعوى - التدخل الانضمامى
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات. وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضماً للمدعية فى طلباتها، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية، فإن إثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى و وافق المدعى عليهم على هذا الطلب ، و من ثم يتعين أجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الإنضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن اثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى - على ما إنتهت إليه المحكمة - يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه .