الطعن رقم 97 لسنة 6 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين بصفاتهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3949 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة مؤقت اعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه والذى يطعن المدعون بعدم دستوريته، وبفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين إلى أن يقضى فى كل من الطعنين بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين. والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، والحكم فى الموضوع بإلغاء القرار المذكور، وبإلزام الحكومة بأن تدفع لهم بصفاتهم تعويضاً قدره مليون جنيه تدرج فى صندوق النقابة. وإذ تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية نصوص المواد الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، لما بدا لها من مخالفتها للمادة 56 من الدستور، فقد قضت بجلسة 5 يولية سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وحيث إن المدعى الأول بصفته نقيباً للمحامين. وممثلاً للنقابة. قرر أمام هيئة المفوضين، بتنازله عن جميع طلباته فى الدعوى الموضوعية لصدور القانون رقم 224 لسنة 1984 بإلغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها. وحيث إن المقرر – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذا كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، وهى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة، وكان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان النزول عن الطلبات المدعى بها عملاً قانونيا يتم بالإرادة المنفردة، وينتج أثره فى اسقاطها، وبالتالى، فإنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية انتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية. لما كان ماتقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم في الفصل في مدي دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولي من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية و الثالثة و الفقرة الثانية من المادة الرابعة و الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحامة ، و هى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة ، و كان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك ، و كان النزول عن طلبات المدعى بها عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى أسقاطها ، و بالتالى ، فأنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية إنتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية .