⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-10-31 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وصف السرعة فى نظر الدعوى
⚖️ مهن هندسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد حافظ هريدى ، وسليم راشد أبو زيد ، ومحمد صدقى البشبيشى ، وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة فى العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم بالقرار إلا أن هذه المادة قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة بل نصت على أن ,, يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953 و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .