⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 7 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1985-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق شخصى - النزول عنه
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7925 سنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة قبل المدعى عليه طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31 يناير سنة 1985 بالنسبة لطلب الفوائد بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى. وحيث إن المدعى قرر بجلسة 19 مايو سنة 1985 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين – بتنازله عن طلب الفوائد القانونية. وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها. ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، وكان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه – لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم في مدي دستورية المادة 226 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها. ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع. وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التي تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني، وكان المدعي قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذي كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع. بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه - لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصي المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة وينتج أثره في إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعي عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته في الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه - لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، فأنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية إنتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير على ما سلف بيانه - لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، فأنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية إنتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.