⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 6 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1985-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - طبيعة احكامها وقراراتها
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - طبيعة احكامها وقراراتها
⚖️ دعوى دستورية - رخصة التصدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور رابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 54 لسنة 3 قضائية "دستورية" ابتغاء الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، وبجلسة 18 ديسمبر سنة 1983 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن صحيفتها جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من بيانات، فأقاما المدعيان الدعوى الماثلة يطلبان فيها إعادة النظر فى هذا الحكم لإغفاله الفصل فى موضوع الدعوى كما يطلبان إلى المحكمة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه. وحيث إن المدعيين يطلبان فى دعواهما الماثلة وعلى ما أفصحا به فى صحيفتهما أن تفصل المحكمة فى موضوع دعواهما رقم 54 لسنة 3 قضائية "دستورية" السابق الحكم بعدم قبولها على ما سلف بيانه، ولما كان مقتضى مطلبهما هذا هو العدول عن الحكم السابق، الأمر الذى تعتبر معه الدعوى الماثلة فى حقيقتها طعناً على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن: "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" قد جاءت – بعموم نصها واطلاقه – قاطعة فى نهائية أحكام المحكمة وقراراتها وعدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية، ومن ثم فإن الدعوى بوصفها المشار إليه تكون غير مقبولة. وحيث إنه لامحل لما يطلبه المدعيان من أعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانونها، والتى تنص على أنه: "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" . ذلك أن أعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها – فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن : " أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن". قد جاءت - بعموم نصها و إطلاقه- قاطعة فى نهائية أحكام المحكمة و قراراتها و عدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية، و من ثم فأن الدعوى بوصفها المشار إليه تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما يطلبه المدعيان من أعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون المطعون عليه طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانونها، و التى تنص على أنه : يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية". ذلك أن اعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا إنتفى قيام النزاع أمامها- كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى إنتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ اعمالها.