⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 6 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1985-2-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء وأحمد محمد الحفنى المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 109 لسنة 1983 مدنى جزئى الازبكية بطلب الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 600ر41 جنيهاً والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 ديسمبر سنة 1983 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد. وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة- الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة- أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الازبكية الجزئية لم تورد فى قرارها بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه "فيما يتعلق بطلب الفوائد من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام السداد، فانه لما كانت المحكمة امتثالا منها لامر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء التى هى مصدر أساسى من مصادر الدستور والتشريع والتى تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها "، ومن ثم فان قرار الاحالة- وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة- يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور إبراهيم محمد أبو العينين.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية الفوائد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفتة "، و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت علية المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد به موضوعها، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة اعلانهم بالقرار أو الصحيفة- أن يتبينوا جميع جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.