الطعن رقم 567 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-31
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الطعن للنيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده فى النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن ، و أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه تم فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن . و إذ خلت الورقة من بيان آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج - و هو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرفعات السابق و المنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إلى المعلن إليه و تسلمه الصورة و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - و إذ كانت الأورق - فضلا عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن فى أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن و ييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التى أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة و وكيله الذى مثله فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . و كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه ، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا . و لما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه و خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذى منحه له خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن .