⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 5 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1985-1-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء وأحمد محمد الحفنى المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6669 سنة 1978 مدنى كلى شمال القاهرة طالبة الحكم لها بقيمة نصيبها فى عقار خضع لاجراءات الحراسة. غير أن محكمة شمال القاهرة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعوى برقم 227 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بجلسة 15 أكتوبر سنة 1983 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فأمهلتها المحكمة شهرا لرفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر. وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها. وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة اشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. وحيث أنه لما كانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن تصفية الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 15 أكتوبر سنة 1983، فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهر ينتهى فى 15 نوفمبر سنة 1983، ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة، إلا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1983، فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً ومقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى هذا النص - نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية سواء أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة المومضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل إنقضائه و إلا كانت غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى هذا النص - نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية سواء أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة المومضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل إنقضائه و إلا كانت غير مقبولة .