الطعن رقم 137 لسنة 5 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1984-4-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من قرار الاحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 546 لسنة 1978 كلى طنطا ضد نعيمة محمد طه على زيان لأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً، (أقراص الميثاكوالون) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابها وفقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (94) من الجدول رقم 1 الملحق به المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976. وإذ تراءى لمحكمة الجنايات عدم دستورية قرار وزير الصحة، فقد قررت بجلسة 30 أكتوبر سنة 1980 وقف الدعوى واحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير الصحة الخاص بإضافة أقراص الموتولون (الميثاكوالون) إلى جدول المخدرات الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة" ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة- الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة- أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه. لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة جنايات طنطا قد استندت فى قرارها الصادر بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا إلى أنه قد "تراءى لها أثناء نظر الدعوى جدية ما يثيره الدفاع عن المتهمة من عدم دستورية قرار وزير الصحة الخاص بإضافة أقراص الموتولون (الميثاكوالون) إلى جدول المخدرات الملحق بالقانون رقم 183 لسنة 1960 دون أن تضمن المحكمة قرارها أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالفة قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 له، كما لم تبين أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب نصوص هذا القرار، فإن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم في الفصل في مدي دستورية قرار وزير الصحة الخاص بإضافة أقراص (الميثاكوالين) غلي جدول المخدرات الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالفة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة " و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد به موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد إنتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها .