⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 5 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1984-3-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 1624 لسنة 1977 قسم أول طنطا ضد المدعى لأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً، "أقراص الموتولون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 94 من الجدول رقم (1) الملحق به، واذ تراءى لمحكمة الجنايات عدم دستورية النصوص سالفة الذكر على أساس المادتين 66، 144 من الدستور، فقد قضت بجلسة 30 أبريل سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى الدعاوى أرقام 15، 21، 30، س 1ق، 27 س 2ق دستورية برفض النعى فى كل منها بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والتى تنص على أن "للوزير المختص بقرار يصدر منه أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها" وبعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استنادا إلى تلك المادة، ونشر الحكم فى كل من الدعاوى المذكورة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مايو سنة 1981. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح... "كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية. وهى بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى- تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة. سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. وذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليها، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك وكان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1961 وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسما قاطعاً مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها. فان المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .... "كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية"، و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطت الدولة و للكافة" و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية. و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس. و ذلك لعموم نصوص المادتين 175،178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى إختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك و كان المستهدف من الدعوى الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1961 و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعاوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها على ما سلف بيانه. و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذه النصوص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها. فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.