⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1984-3-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الدعوى الدستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الميعاد المحدد لرفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وشريف برهام نور أعضاء ومحمد ابراهيم ابو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى لدى محاكمته أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة كفر الشيخ الكلية فى الدعوى رقم 8690/81 جنح س عن تهمة مخالفة شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها والتى طلبت فيها النيابة معاقبته بالمواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 والقانون 74 لسنة 1970،قد دفع بجلسة 27/1/1982 بعدم دستورية القانون الذى تدور حوله المحاكمة فأجلت المحكمة نظر الدعوى فى تأجيلات متتالية ثم أقام المدعى دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970. حيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن". وحيث إن مؤدى هذا النص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده. بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار اإليها، يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة. ولما كان ذلك، وكان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 أمام محكمة الموضوع بجلسة 27 يناير سنة 1982 فتأجل نظر الدعوى لهذا السبب، ولكن المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 26 يونيه سنة 1982 أى بعد ميعاد الثلاثة أشهر الذى حددته الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المتاح للخصوم رفعها، الأمر الذى يجعل هذه الدعوى غير مقبولة. وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 في شان وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده. بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و فى الموعد الذى حدده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء. فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل إنقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم الدستورية قبل إنقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 أمام محكمة الموضوع بجلسة 27 يناير سنة 1982 فتأجل نظر الدعوى لهذا السبب، و لكن المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 26 يونية سنة 1982 أى بعد ميعاد الثلاثة أشهر الذى حددته الفقرة [ب] من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية العليا المشار إليها كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المتاح للخصوم رفعها، الأمر الذى يجعل هذه الدعوى غير مقبولة.