الطعن رقم 563 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير التعويض - التعويض الاتفاقى - سلطة القاضى فى اعمال الشرط الجزائى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية العقدية - اتفاقات الاعفاء من المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة فى صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئولية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إستحقاق التعويض الإتفاقى " الشرط الجزائى " لتخلف شرط الإعذار فلا يجوز له التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بهذا السبب الذى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن و على القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و فى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .