⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1983-6-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء وعوض محمد المر المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة . حيث إن الوقائع –على مايبين من صحفية التظلم وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المتظلم ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4 ق "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة الاعتداد بالحكم الصادر لصالحها من هيئة التحكيم بتاريخ 2 مارس سنة 1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر ضدها من محكمة استئناف الاسكندرية بتاريخ 9 يناير سنة 1982 فى الاستئنافين رقمى 145، 159 لسنة 36 ق وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافى المشار إليه حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين، وإذ أصدر رئيس المحكمة فى 24 سنة 1982 –واستناداً إلى المادة 32 من قانون انشائها- أمره بوقف تنفيذ كل من الحكمين محل دعوى التنازع وذلك حتى يفصل فى موضوع هذه الدعوى، طعنت المتظلمة على هذا الأمر طالبة الحكم بقبول تظلمها شكلاً وفى الموضوع بالغاء الأمر المتظلم منه. وحيث إن مبنى التظلم أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة استناداً إلى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أمر ولائى يجوز التظلم منه، إذ تسرى عليه أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات الذى يجيز فى المادة 197 منه لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة. وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة 25 ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجة التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع". وحيث إن رئيس المحكمة الدستورية العليا، إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما –استناداً إلى النص المشار إليه انما يفصل بمقضتى سلطته القضائية لا الولائية فى الشق العاجل للنزاع المطروح على المحكمة فصلا يحسم به –وبصفة مؤقتة- الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، وذلك على درجة واحدة فى التقاضى، إلى أن تقضى المحكمة فى موضوع ذلك النزاع، ومن ثم فلا يعتبر الأمر الصادر منه فى هذا الشأن –محل التظلم- أمراً على عريضة، ولاتسرى عليه تبعاً لذلك أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات، والتى يجوز التظلم منها، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز التظلم. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما - إستناداً إلى نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا إنما يفصل بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية فى الشق العاجل للنزاع المطروح على المحكمة فصلاً يحسم به - و بصفة مؤقتة - الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف ، و ذلك على درجة واحدة من التقاضى ، إلى أن تقضى المحكمة فى موضوع ذلك النزاع ، و من ثم فلا يعتبر الأمر الصادر منه فى هذا الشأن - محل التظلم - أمراً على عريضة ، و لا يسرى عليه تبعاً لذلك أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و التى يجوز التظلم منها ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز التظلم .