⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1983-6-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس اعضاء وعوض محمد المر المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى –وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولاتتخلى احداهما عن نظرها. وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون وجه حق وأنه إذ قضى بعد جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية –مما ينبىء عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا المبلغ، وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت –حسب تصويرها- من ذات المنازعة موضوعاً للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر سنة 1982، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت هى الأخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً ايجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الإختصاص الإيجابى - وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى و لا تتخلى إحداهما عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية إبتغاء الحكم بأحقيتها فى إسترداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون وجه حق و أنه إذ قضى بعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم أمام محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية - ما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى بإختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول إسترداد هذا المبلغ ، و كان الثابت كذلك أن المدعية إتخذت - حسب تصويرها - من ذات المنازعة موضوعاً للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى و التى تحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر سنة 1982 ، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد قضت بإختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت هى الأخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الإختصاص بين جهتى القضاء العادى و الإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .