الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1983-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1794 لسنة 1972 أمام محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها الصادر فى 28 فبراير سنة 1972 بالزامه بتسليمها العين المؤجرة وكف تعرضها له. وبتاريخ 3 يونيو سنة 1972 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بمنع تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى فى انتفاعه بالعين محل التداعى وبوقف تنفيذ قرارها المشار إليه، فاستأنفت الشركة هذا الحكم وقيد استئنافيا برقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية، وفى 2 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لجأت الشركة المدعى عليها بعد ذلك إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فأقامت الدعوى رقم 92 لسنة 27 قضائية طالبة الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها إلى المدعى بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهياً، بيد أن المحكمة قضت فى أول مايو سنة 1974 بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، فطعنت الشركة فى هذا الحكم وقيد طعنها برقم 851 لسنة 20 قضائية وفى 21 يوينو سنة 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل فيها، وكانت الشركة قد أقامت دعوى أخرى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية برقم 2969 لسنة 1973 مدنى كلى مساكن طالبة الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها منتهياً بانتهاء مدته وبالزام المنتفع بتسليمها العين موضوع النزاع، فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية للاختصاص حيث قيدت برقم 405 لسنة 35 قضائية وقررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 92 لسنة 27 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 10 يوينو سنة 1982 قضت تلك المحكمة باعتبار الترخيص الصادر للمدعى من الشركة المدعى عليها بالانتفاع بالعين محل الدعوى منتهياً. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً فيما قضت به كل من جهتى القضاء العادى والإدارى على نحو يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 10 يوينو سنة 1982 فى الدعويين رقمى 92 لسنة 27 قضائية و405 لسنة 35 قضائية. وحيث إن مناط قبوط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها –طبقاً للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً. وحيث إنه يبين مما تقدم، أن الحكمين مثار النزاع فى الدعوى الماثلة قد صدر أحدهما من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية بكف تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى فى استعماله للعين محل الدعوى وهو حكم وقتى عاجل لايمس أصل موضوع النزاع ولايعتبر فاصلاً فيه، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعويين رقمى 92 لسنة 27 قضائية و405 لسنة 35 قضائية هو وحده الذى حسم النزاع الموضوعى وقضى فيه باعتبار الترخيص الصادر من الشركة المدعى عليها للمدعى بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهياً، وبذلك لايكون هناك تناقض بين هذين الحكمين بالمعنى الذى قصده المشرع فى البند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى و الآخر من جهة أخرى منها - طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستوية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع و تناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكمين مثار النزاع فى الدعوى الماثلة قد أصدر أحدهما من محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الإسكندرية يكف تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى فى إستعماله للعين محل الدعوى و هو حكم وقتى عاجل لا يمس أصل موضوع النزاع و لا يعتبر فاصلاً فيه ، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعويين رقمى 92 لسنة 27 قضائية و 405 لسنة 35 قضائية هو وحده الذى حسم النزاع الموضوعى و قضى فيه بإعتبار الترخيص الصادر من الشركة المدعى عليها للمدعى بالإنتفاع بالعين محل النزاع منتهياً ، و بذلك لا يكون هناك تناقض بين هذين الحكمين بالمعنى الذى قصده المشرع فى البند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .