⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1983-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع –على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المحكمة العسكرية كانت قد قضت فى 10 نوفمبر سنة 1981 بفصل الطالب..... من قوة طلبة كلية الشرطة لسلوكه المغاير والمضر بقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى، فأقام والده بصفته وليا طبيعيا عليه الدعوى رقم 666 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ "القرار" الصادر بفصل ولده وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من آثار مؤسساً دعواه على أن ماصدر من المحكمة العسكرية لايعد وأن يكون قرارا ادارياً أقيم على غير ما سند من واقع أو قانون. وبجلسة 20 أبريل سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ "القرار المطعون فيه" وساقت بأسباب حكمها أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية هو فى حقيقته قرار إدارى صادر من هيئة تأديبية، وأن طلب وقف تنفيذه قد تحقق فيه الركنان اللازمان لاجابته وهما الجدية والاستعجال. وإذ ارتأى المدعون أن هذا الحكم يناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب الأعتداد بحكم المحكمة العسكرية قولاً بأن الحكم بوقف تنفيذه صدر من محكمة القضاء الإدارى فى نزاع يخرج عن ولايتها. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها –طبقاً للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو ان يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. وحيث إنه يبين مما تقدم أن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض لموضوع الدعوى المطروحة عليها بطلب الغاء حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الدعوى التأديبية المقامة على أبن المدعى عليه ولم يصدر منها قضاء فى شأنه، أنما اقتصر فيه على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤقتاً استناداً إلى أنه قرار ادارى. وإذ قضت محكمة القضاء الإدارى بذلك فان حكمها فى هذا الشطر العاجل من الدعوى –والذى لايقيدها عند نظر الموضوع- لايكون قد حسم النزاع الموضوعى المعروض عليها وهو على هذا الاٍساس لايناقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى موضوع الدعوى التأديبية –أيا ما كان وجه الرأى فى شأن طبيعته- تناقضا بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى و الآخر من جهة أخرى منها - طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستوية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض لموضوع الدعوى المطروحة عليها بطلب إلغاء حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الدعوى التأديبية المقامة على إبن المدعى عليه و لم يصدر منها قضاء فى شأنه ، إنما إقتصر ما فصلت فيه على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤقتاً إستناداً إلى أنه قرار إدارى ، و إذ قضت محكمة القضاء الإدارى بذلك فإن حكمه فى هذا الشطر العاجل من الدعوى - و الذى لا يقيدها عند نظر الموضوع - لا يكون قد حسم النزاع الموضوعى المعروض عليها و هو على هذا الأساس لا يناقض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى موضوع الدعوى التأديبية - أياً ما كان وجه الرأى فى شأن طبيعته - تناقضاً بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم تكون الدعوى غير مقبولة .