الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1983-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . وحيث إن المدعية تستهدف من دعواها –على ما يبين من صحيفتها- تغليب حيثية واردة بأسباب حكم صادر من جهة القضاء العادى على حيثية تضمنتها أسباب حكم آخر صادر من محكمة القضاء الإدارى قولاً منها بأن ثمة تناقضاً يقوم بين هاتين الحيثيتين، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1294 لسنة 30 قضائية –إذ قضى برفض دعواها بطلب الغاء قرار سلبى بالامتناع عن اعتبار ممتلكاتها بصفتها يونانية الجنسية متمتعة بضمانات الاتفاقية المصرية اليونانية المبرمة عام 1975 –أقام قضاءه على أن أحكام تلك الاتفاقية لاتسرى إلا على الاستثمارات التى يقوم بها الأفراد والشركات فى تاريخ العمل بأحكامها، حال أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5601 لسنة 96 قضائية –وأن قضى برفض دعواها بطلب أحقيتها فى أخذ عقار بالشفعة –إلا أن المفهوم فى سياق حيثية وردت بأسبابه أن أحكام تلك الاتفاقية تسرى على الاستثمارات السابقة على إبرامها، وإذ تمثل التعارض –فى نظر المدعية- بين هاتين الحيثيتين على هذا النحو، فقد أقامت دعواها الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. لما كان ذلك، وكانت المدعية لاتقول بقيام تناقض فيما انتهى إليه قضاء الحكمين مثار النزاع فى منطوقهما، ولكنها تبنى طلبها إلى هذه المحكمة على أن ثمة تعارضاً يقوم بين ماورد بأسبابهما، ولاتطلب إليها ترجيح أحد الحكمين على الآخر فى مجال تنفيذه، بل تبتغى تغليب مؤدى حيثية واردة بأحد الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر، وكان التعارض الذى تثيره المدعية بين هاتين الحيثيتين على النحو السالف بيانه –بفرض قيامه- لايشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين فى مجال التنفيذ بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانون هذه المحكمة مما يستنهض ولايتها للفصل فيه، فان دعواها تكون بهذه المثابة – غير مقبولة. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين و الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المدعية لا تقول بقيام تناقض فيما إنتهى إليه قضاء الحكمين مثار النزاع فى منطوقهما ، و لكنها تبنى طلبها إلى هذه المحكمة على أن ثمة تعارضاً يقوم بين ما ورد بأسبابهما ، و لا تطلب إليها ترجيح أحد الحكمين على الآخر فى مجال تنفيذه ، بل تبتغى تغليب مؤدى حيثية واردة بأحد الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر و كان التعارض الذى تثيره المدعية بين هاتين الحيثيتين - بفرض قيامه - لا يشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين فى مجال التنفيذ بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانون هذه المحكمة مما يستنهض ولايتها للفصل فيه ، فإن دعواها تكون - بهذه المثابة - غير مقبولة .