الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1981-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء وعوض المر المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه –طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979- صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرر أن نزاعاً قام بشأنهما، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لايغنى عنه أى إجراء آخر الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثاره المدعى بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثباتاً لصدور هذين الحكمين. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يرفق المدعى بصحفية دعواه - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا اللذين يقرر أن نزاعاً قام بشأنهما و هو إجراء أوجبه القانون فإنه يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر .