الطعن رقم 561 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-31
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - حجية صور الاوراق العرفية
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة . و لا تثريب عليها إن هى لم تر الأخذ بصور شمسية لأوراق أريد التدليل بها فى الدعوى و أقامت قضاءها على ما أستخلصته من قرائن إطمأنت إليها متى كان إستخلاصها لها سائغا و له أصله الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ، و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتيات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص .