⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1982-11-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع –على مايبين من الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1095 لسنة 1977 مدنى كلى أسيوط ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطلب فيها الحكم بعدم انطباق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وقرار رئيس الجمهورية رقم 794 لسنة 1973، والقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين لديه اعتباراً من تاريخ التحاقهم بخدمته وحتى 31 ديسمبر سنة 1976 وبالزام الهيئة المدعى عليها بأن ترد إليه قيمة ما حصلته منه بالزيادة، وبجلسة 20 مارس سنة 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى أن نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد أثار خلافاً فى تطبيقه يقتضى تفسيره تفسيراً ملزماً وهو ما ينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 26 من قانون هذه المحكمة. وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 منه على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر، وانما أحيل إليها من محكمة أسيوط الابتدائية، ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإنه يكون غير مقبول. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب في الحكم بعدم إنطباق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وقرار رئيس الجمهورية رقم 794 لسنة 1973، والقانون رقم 79 لسنة 1975 علي العاملين لديه إعتباراً من تاريخ التحاقهم بخدمته وحتى 31 ديسمبر سنة 1976 وبإلزام الهيئة المدعي عليها بان ترد إليه قيمة ما حصلته منه بالزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة 33 منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية . . . " و مؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها و ذلك عن طريق وزير العدل . لما كان ذلك ، و كان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر ، و إنما أحيل إليها من محكمة أسيوط الإبتدائية ، و من ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة لتقديم طلبات التفسير ، فإنه يكون غير مقبول .