الطعن رقم 3 لسنة 2 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1982-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ تفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور كمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير عبد المجيد أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وجاء فى كتابه بطلب التفسير أن وزير المالية تقدم بمذكرة أوضح فيها أن خلافاً ثار حول مدى خضوع المنح التى تصرف للعاملين بالدولة فى بعض المناسبات للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، فقد أصدرت مصلحة الضرائب عدة كتب دورية باخضاع هذه المنح للضريبة تأسيساً على أنها تنطوى على اثابة للأجير وبالتالى تدخل فى عموم المزايا النقدية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، بينما قرر رؤساء بعض الجهات القضائية –ومن بينهم رئيس محكمة النقض بناء على مذكرات رفعت إليهم- عدم خضوع المنح التى صرفت للعاملين بها لهذه الضريبة استناداً إلى أنها لاتعدو أن تكون هبه أو تبرعاً من الدولة ولاتعتبر أجراً أو تأخذ حكم الأجر، وإزاء هذا الخلاف فى التطبيق، فقد رأت وزارة المالية طلب استصدار تفسير من المحكمة الدستورية العليا لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لبيان ما إذا كانت المنح المشار إليها تعتبر من المزايا النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة وتخضع بالتالى للضريبة على المرتبات. وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها"، ومؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكمة بتفسير أحد النصوص قاطعاً فى تحديد مدلوله القانونى بحيث ينحسم به ما ثار من خلاف فى التطبيق، وتتحدد نهائياً المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم. وحيث إن تفسير عبارة المزايا النقدية الواردة فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها لايحسم ما ثار من خلاف فى التطبيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات القضائية، وانما يتوقف القول الفصل فيه على التكييف القانونى للمنح التى صرفتها الدولة للعاملين بها واستخلاص القصد من منحها. لما كان ذلك، وكانت جميع المنح المشار إليها فى طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها فى بعض المناسبات قد صدرت بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان تفسير هذه القرارات توصلاً إلى التكييف القانونى للمنح مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارت بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 27 من قانونها السالف بيانها، فانه يتعين عدم قبول الطلب. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح الصناعية والتجارية وعلي كسب العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارت بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور إذا أثارت خلافاً فى التطبيق و كان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها " ، و مؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكمة بتفسير أحد النصوص قاطعاً فى تحديد مدلوله القانونى حيث ينحسم به ما ثار من خلاف فى التطبيق ، و تتحدد نهائياً المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت جميع المنح المشار إليها فى طلب التفسير و التى صرفتها الدولة للعاملين فى بعض المناسبات قد صدرت بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و كان تفسير هذه القرارات توصيلاً إلى التكييف القانونى للمنح مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 26 من قانونها السالف بيانها، فإنه يتعين عدم قبول الطلب .