الطعن رقم 31 لسنة 2 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1983-12-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق شخصى
⚖️ دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وشريف برهام نور أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2808 لسنة 1975 مدنى كلى الجيزة قبل المدعى عليه الأول بطلب الزامه أن يؤدى لهما مبلغ 481.737 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. فقضت محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28 مايو سنة 1980 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية وذلك عملاً بالمادة 29 من قانون هذه المحكمة. وحيث إن وكيل المدعيين –رفعت حلمى بطرس- قد قدم مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1981 –بعد حجز الدعوى الماثلة بهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى- أورد فيها تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية، ولما أعيدت الدعوى للتحضير ردد بجلسة 8 ديسمبر سنة 1981 هذا التنازل. وحيث إنه من المقرر –على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة –التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع- هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، وكان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد ابدياه أمام محكمة الموضوع واثبت هذا النزول فى مذكرة وكيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين وفى إقراره ومحاميه بذلك بجلسات التحضير على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاطه، وبالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم الفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التي تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني، وكان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذي كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع وأثبت هذا النزول في مذكرة وكيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين وفي إقراره ومحاميه بذلك بجلسات التحضير على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصي المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره في إسقاطه، وبالتالي فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما في الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية.
ولما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمت إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع و أثبت هذا النزول فى مذكرة و كيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين و فى إقراره و محاميه بذلك بجلسات التحضير، لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، و بالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية إنتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، و مناط ذلك أن يكون ثمت إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، و إذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة - التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى، و كان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع و أثبت هذا النزول فى مذكرة و كيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين و فى إقراره و محاميه بذلك بجلسات التحضير، لما كان ذلك، و كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه، و بالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية إنتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية.