⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى
⚖️ تنبيه نزع الملكية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين فى المحل المختار الثابت فى هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات و الإعلانات بسبب عدم إتباع المحضر أحكام المادة 12 من قانون المرافعات هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع . هذا إلى أن البطلان المترتب على مخالفة المادة 12 سالفة البيان لا يتعلق بالنظام العام .