⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1982-6-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور كمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 910 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير إدارة النقد بمصادرة مبلغ 5800 جنيه ضبط فى القضية رقم 45 لسنة 1970 حصر تحقيق نيابة الشئون المالية، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب فيما تضمناه من حق وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه فى الأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً. وبتاريخ 17 أبريل سنة 1973 حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية بطلب الحكم بعدم دستورية النصين المشار إليهما، وفى أول مارس سنة 1975 قضت المحكمة العليا برفض دعواه. ثم أقام المدعى بعد ذلك الدعوى رقم 3029 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة وطلب فيها الحكم برد المبلغ السابق مصادرته استناداً إلى ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن الأثر الرجعى لما يصدر من أحكام بعدم دستورية أى نص جنائى، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 21 ديسمبر سنة 1980 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3 يناير سنة 1981 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 1 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتغليب الحكم الأخير على الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية، حتى يتبين القضاء الإدارى- الذى احيلت إليه دعواه الموضوعية- الحكم الواجب تطبيقه عليها. وحيث إن طلبات المدعى تستهدف فى حقيقتها طلب أعمال أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 1 قضائية على دعواه الموضوعية المحالة إلى القضاء الإدارى والتى يطالب فيها برد مبلغ 5800 جنيه تمت مصادرته فى تاريخ سابق على صدور هذا الحكم. وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نظمت فى فقرتيها الثالثة والرابعة الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى فنصت على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن....."، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة تقادم. لما كان ذلك، وكان اعمال أثر الحكم بعدم الدستورية طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها وما قد يثار بشأنها من دفوع أو دفاع الأمر الذى لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ خمسة وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد، والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب فيما تضمناه من حق وزير المالية والإقتصاد أو من ينيبه في الأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظمت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فى فقرتها الثالثة و الرابعة الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى فنصت على أنه " و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . . . " ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى المستقبل فحسب ، و إنما بالنسبة إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأمر الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة تقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانون المحكمة مما تختص به محكمة الموضوع ، لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها و ما قد يثار بشأنها من دفوع أو دفاع الأمر الذى لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا .