الطعن رقم 541 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان وجود نقص فى مقدار البضائع أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى ,, المانيفستو ،، يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد و لا تنتفى هذه القرينة إلا إذا برر الربان هذا النقص وفقا لما تتطلبه المادة 17 من اللائحة الجمركية فإذا عجز عن تبريره ظلت القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بالغرامة المقررة فى المادتين 37 و 38 من لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية ، إلا أن هذه اللائحة قد نصت فى الفقرة الأخيرة من المادة 38 على أنه ,, إذا لم تتجاوز إختلاف المقادير و الأوزان خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة ،، . و لما كان غرض الشارع من إيراد هذا النص هو التسامح عن هذه النسبة من النقص الجزئى فى البضاعة لما لاحظه من أن النقص بالنسبة المذكورة قد يكون منشؤه عوامل طبيعية أو خطأ فى الشحن و التفريغ ينتفى معها إفتراض تهريب هذا النقص فإن ذلك يقتضى عدم إدخال النقص بالنسبة سالفة الذكر فى حساب الرسوم الجمركية لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى فى البضاعة إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب و قد إفترض المشرع إنتفائها فى حالة النقص الذى لا يجاور النسبة التى حددها ، و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما نصت عليه المادة 36 من اللائحة من أنه لا علاقة لتقرير الغرامات - المنصوص عليها فى الباب الثامن - بالرسوم المستحقة طبقا للمعاهدات و القوانين ذلك أن شرط إعمال هذا النص أن تكون الرسوم الجمركية مستحقة طبقا للقانون و هو الأمر غير المتوافر إذ أن لائحة الجمارك لم تنص على إستحقاق الرسوم فى حالة النقص الجزئى الذى يدخل فى حدود نسبة التسامح المقررة فى المادة 38 على خلاف ما جرت عليه اللائحة من النص على إستحقاق الرسوم الجمركية مع الغرامة فى حالة عجز الربان عن تبرير النقص فى عدد الطرود .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئى لم يكن وارداً أصلاً فى الفقرة الأخيرة من المادة 37 بل كان نصها مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 38 ثم أضيف إليها النص على الإعفاء من الرسوم عند تعديلها بالقانون رقم 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر فى نصها قصد به بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة 37 يسرى على البضائع المشحونة صبا دون غيرها و كلا التعديلين كاشف عن غرض المشرع و ليس منشئاً لحكم جديد ، أما المادة 38 فلم يتناولها التعديل بل بقيت على أصلها الوارد فى اللائحة الجمركية و ليس ثمت مبرر للتفرقة بين البضائع المشحونة صبا و المشحونة فى طرود فيما يختص بالإعفاء من الرسوم الجمركية فى حالة العجز الذى لا يجاوز نسبة التسامح التى حددها القانون لتحقق حكمة الإعفاء من الرسوم فى الحالين .