⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1981-3-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الاحكام
⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وفتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها – طبقا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ، اللذين تقرر أن نزاعا بشان التنفيذ قام بينهما ، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثباتا لصدور هذين الحكمين ، والالتفات عن الدفاع الذى ساقته بعدم دستورية ما اشترطته المادة 34 المشار إليها فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته 0 " لهذه الأسباب " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا و محكمة استئناف القاهرة، اللذين تقرر أن نزاعاً بشأن التنفيذ قام بينهما، و هو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون و رتب على اغفاله عدم قبول الدعوى، بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، فإنه يتعين اطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور هذين الحكمين .