⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 1 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1981-3-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ استئناف
⚖️ تنفيذ الاحكام
⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور و محمد على راغب بليغ و ممدوح مصطفى حسن اعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه ، وهو أحد العاملين بالشركة المدعية ، بوصف أنه سهل للغير الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للشركة ، فصدر قرار بوقفه عن العمل أعقبه قرار آخر بفصله بعد موافقة اللجنة الثلاثية 0 وإذ قضى بعد ذلك ببراءته مما نسب إليه فقد أقام الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم يطلب فيها الحكم بإعادته إلى العمل والزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 730 جنيها قيمة الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل ، بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه تعويض عن فصله تعسفيا إذا ما رفضت الشركة إعادته إلى عمله 0 وبتاريخ 26 أبريل سنة 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولى تطبيقا للمادة 698 من القانون المدنى ، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) وقيد استئنافه برقم 69 لسنة 4 قضائية حيث حدد طلباته الختامية بطلب الزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 1730 جنيها واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن فصله كان تعسفيا وأنه يستحق عن ذلك تعويضا مقداره ألف جنيه ، وفى 25 أبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف 0 أقام المدعى عليه بعد ذلك الطعن رقم 777 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت المحكمة التأديبية بطنطا – التى أحيلت إليها الدعوى للاختصاص – بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد ، الا أن هيئة مفوضى الدولة طعنت فى هذا الحكم وقضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6 يناير سنة 1979 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الفصل 0 وإذ رأت الشركة المدعية أن هذا الحكم الأخير قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا ، وترتب على ذلك قيام تعارض بين حكمين فصل كل منهما فى ذات الموضوع وبين نفس الخصوم على وجه مخالف للآخر ، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب اعتبار الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا هو الواجب النفاذ ، كما قدمت الشركة مذكرة بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 أثارت فيها أن تناقضا آخر يقوم بين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وبين الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم ،وطلبت ترجيح الحكم الأخير الذى أصبح نهائيا فى شقه الخاص بطلب المدعى عليه اعادته إلى عمله إذ أنه بعد أن قضى بعدم قبول دعواه بأكملها قصر استئنافه عن هذا الحكم على طلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفة والتعويض عن فصله تعسفيا 0 وحيث إنه يتعين الالتفات عن الطلب الذى أثارته الشركة أخيرا بشأن قيام نزاع فى التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية ، ذلك أنه – أيا ما كان وجه الرأى بشأن تناقض هذين الحكمين – فإن الشركة لم تلتزم فى تقديم هذا الطلب بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها ، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من ان ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين قام بشأنهما التناقض 0 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند " ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا - هو أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا 0 لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى على ما سلف بيانه أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفيا ، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر – فى نطاق الاستئناف المطروح عليها – على الفصل فى هذين الطلبين ، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذى أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا ، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها ، بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى " لهذه الأسباب " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ لم تلتزم المدعية فى تقديم الطلب الذى أثارته أثناء نظر الدعوى - بشأن قيام نزاع فى التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا و حكم محكمة شبين الكوم الكلية - بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات و صحف الدعاوى إليها، و بما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التناقض، فإنه يتعين الإلتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة إستئناف طنطا بطلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل و التعويض عن فصله تعسفياً، و كان قضاء تلك المحكمة قد إقتصر - فى نطاق الإستئناف المطروح عليها - على الفصل فى هذين الطلبين، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذى أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا، لا يكون قد طرح على محكمة إستئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها، بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى.