⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقديم المذكرات والطلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستندا فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه فإن للمحكمة أن تلتفت عن هذا المستند و إن أرفق بمذكرة مصرح له بتقديمها و مؤشر عليها بما يفيد إطلاع الطرف الآخر عليها طالما أنه لم يكن مصرحا له أصلا بتقديم مستندات و لم يثبت إطلاع الخصم على المستند المقدم ذاته .