الطعن رقم 539 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقديم المذكرات والطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستندا فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه فإن للمحكمة أن تلتفت عن هذا المستند و إن أرفق بمذكرة مصرح له بتقديمها و مؤشر عليها بما يفيد إطلاع الطرف الآخر عليها طالما أنه لم يكن مصرحا له أصلا بتقديم مستندات و لم يثبت إطلاع الخصم على المستند المقدم ذاته .