⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
000 من حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 56 تجاري مثصر سنة 1947 بطلب الحكم بفسخ العقد المحرر بينه وبين المطعون عليه في 11 /6/1945 وبالزامه بان يدفع اليه مبلغ 247 جنيه و 325 مليم ربع قيمة مقاولة رست علي المطعون عليه وامتنع عن النزول عنها الي الطاعن ومبلغ 500 جنيه بصفة تعويض لاخلال المطعون عليه بشروط العقد ومبلغ 600 جنيه ( زيد في الاستئئناف الي مبلغ 651 جنيه و 552 مليم ( مقابل الخسائر التي لحقت بالطاعن من ادارة المطعون عليه لاعماله ادارة معيبة ) كما اقام المطعون عليه الدعوى رقم345 تجاري كلي مصر سنة 1947 بطلب الحكم بالزام الطاعن بان يدفع اليه مبلغ 500 حتيه بصفة تعويبض لطرده من خدمته قبل انتهاء مدةت العقد وقضت محكمة مصر الابتدائية بحكم واحد في الدعويين بقسخ العقد وبالزام المطعون عليه بان يدفع الي الطاعن مبلغي ال 247 جنيه و 325 مليم و 500 ج الانف ذكرهما وبرفض بقية المبالغ المطلوبة في الدعويين استانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 40 سنة 65 قضائية كما استانفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 41 سنة 65 قضائية وقضت محكمة مصر بحكم واحد في الاستئنافين بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من الزام المطعون عليه بالمبلغين المشار اليهما وبرفض دعوى الطاعن بكامل اجزائها وبتاييده فيما قضي به من رفض دعوى المطعون عليه وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان المطعون عليه والنيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان تقريره لعدم اشتماله علي تفصيل للاسباب التي بني عليها وفقا للمادة 15 من قانون انشاء محكمة النقض . ومن حيث انه يبين من تقرير الطعن ان كل ما اورده الطاعن فيه عن اسباب الطعن هو انه بوجه طعنه عن كل مبلغ من المبالغ الثلاثة التي طلب الحكم بها في دعواه كالاتي " فعن الاول لان الحكم المطعون فيه خالف العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/1/1945 وخالف ايضا القانون مع الغموض الوارد في العبارة والقصور في التسبيب وعن المبلغ الثاني خالف الحكم المطعون فيه ايضا شروط العقد سالف الذكر كما خالف القانون مع حصول التناقض في عبارة الحكم بشانه والقصور في التسبيب ايضا وعن المبلغ الثالث فان الحكم قد خالف القانون العام وقانون عقد العمل الفردي وخالف ما هو ثابت في الاوراق وشهادة الشهود مع القصور في اسباب الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه في قضائهما برفض الحكم بتعويض الخسائر المطلوبة وسيتقدم بشرح لهذه الاوجه بالمذكرة " . ومن حيث ان المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 لنشاء محكمة النقض اذ اوجبت ان يكون تقرير الطعن مشتملا علي تفصيل للاسباب التي بني عليها الطعن والا كان الطعن باطلا قد عنت بهذا التفصيل - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ايراد اسباب الطعن واحدا واحدا ايرادا يعرف به كل سبب علي حده تعريفا محددا له كاشفا عن المقصود منه كاشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يتبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم وموضعه منه واثره في قضائه ولما كان ما اورده الطاعن في تقرير الطعن كما سبق بيانه لا يعدو القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون العام وقانون عقد العمل الفردي والعقد المبرم بين الطرفين والثابت بالاوراق وشهادة الشهود مع الغموض والتناقض والقصور في الاسباب وهي عبارات مجملة مبهمة يحوطها الغموض والتجهيل اذ هي لا تكشف عن المقصود منها ولا تتضمن اي تحديد لما يعاب به علي الحكم ولا اي بيان عن مواطن مخالفة القانون والعقد والثابت بالاوراق وشهادة الشهود او عن مواضع الغموض والتناقض والقصورفيكون تقرير الطعن غير مشتمل علي تفصيل للاسباب التي بني عليها الطعن . ومن حيث ان الطاعن رد علي الدفع بانه في مذكرته الشارحة اوضح تفصيلات الاسباب التي اوردها في تقرير الطعن وان في ذلك وفيما اورده من الواقع في صدر تقريره ما يحقق غرض القانون من تفصيل اسباب الطعن كما تمسك بان المادة 429 من قانون المرافعات ( الجدبد ) جاءت معدلة للمادة 15 من قانون انشاء محكمة النقض في هذا الخصوص اذ وردت فيها عبارة " وبيان بالاسباب التي بني عليها الطعن بدلا من عبارة " وتفصيل للاسباب التي بني عليها الطعن " وهي عبارة لا توجب تفصيل الاسباب في تقرير الطعن وان هذا التعديل يسري علي الطعن الحالي ولو ان تقريره حصل في 5/7/1949 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد . ومن حيث ان العبرة في تفصيل اسباب الطعن هي - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة بما جاء في تقرير الطعن وحده لان هذا التفصيل مطلوب ابتداء علي جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا لاسبابه منذ افتتاح الخصومة ولا يغني عنه ما يرد في المذكرة الشارحة التي لا تقوم مفام التقرير فيما اوجب القانون ان يشتمل هو عليه . ومن حيث ان المادة الاولي من قانون المرافعات ( الحديد ) تنص علي سريانه فيما عدا الاحوال المستثناه علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ومؤدي هذا النص ان يكون تقرير الطعن وقد تم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور محكوما بالمادة 15 من المرسوم بقانون انشاء محكمة النقض علي ان عبارة " وبيان بالاسباب التي بني عليها الطعن " المذكورة في لامادة 429 من قانون المرافعات الجديد توجب هي كذلك ان يكون هذا البيان كافيا بحيث يحدد اسباب الطعن ويعرفها تعريفا واضحا يكشف عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزى الي الحكم وموضعه منه واثره في قضائه وهو ما لا يتوافر في كل ما اورده الطاعن في تقرير طعنه .0 ومن حيث انه يبني علي جميع ما تقدم ان الدفع علي اساس صحيح ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان تقريره لعدم اشتماله علي بيان كاف للاسباب التي بني عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض، إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملا على تفصيل للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا، قد عنت بهذا التفصيل إيراد أسباب الطعن واحدا واحدا إيرادا يعرف به كل سبب على حدة تعريفا محددا له كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. فإذا كان ما أورده الطاعن في تقرير الطعن لا يعدو القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون العام وقانون عقد العمل الفردي والعقد المبرم بين الطرفين وللثابت بالأوراق وشهادة الشهود مع الغموض والتناقض والقصور في الأسباب كان غير مشتمل على تفصيل للأسباب التي بني عليها الطعن إذ هي عبارات مجملة مبهمة يحوطها الغموض والتجهيل لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم ولا بيان لمواطن مخالفة القانون والعقد ولا الثابت بالأوراق وشهادة الشهود ولا تعيين لمواضع الغموض والقصور والتناقض. وإذا كان تفصيل الأسباب على المعنى المذكور مطلوبا ابتداء على جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بأسبابه منذ افتتاح الخصومة فلا يغنى عنه ما يرد في المذكرة الشارحة التي لا تقوم مقام التقرير فيما أوجب القانون أن يشتمل عليه. ولا يجوز في هذا المقام التحدي بما جاء بالمادة 429 من قانون المرافعات الجديد من عبارة" وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن "، فإنه فضلا عن أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على سريان أحكامه فيما عدا الأحوال المستثناة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، مما مؤداه أن يكون تقرير الطعن الذي تم قبل تاريخ العمل به محكوما بالمادة 15 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ـ فضلا عن ذلك فإن عبارة " وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن " التي جاءت بها المادة الجديدة هي أيضا توجب أن يكون هذا البيان كافيا بحيث يحدد أسباب الطعن ويعرفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.