⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 1 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1981-3-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: الحجز التحفظى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الاحكام
⚖️ حجز
⚖️ حكم
⚖️ المحكمة الدستورية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمبن السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى يمتلك مصنعا لانتاج " الشربات " وتعبئته فى زجاجات أختار لها شكلا متميزا قام بتسجيله باعتباره نموذجا صناعيا لمنتجاته ، الا أن المدعى عليه اتخذ لما ينتجه من ذات النوع زجاجات لها شكل مشابه مما أدى إلى إدخال الغش على المستهلكين ، فتقدم المدعى إلى جهة القضاء الإدارى المختصة طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية بالطلب رقم 1 لسنة 32 ق لاستصدار أمر بالحجز على الزجاجات المقلدة ، وبتاريخ 15 مارس 1978 أصدر رئيس محكمة القضاء الإدارى أمره بذلك ، فقام المدعى بتنفيذه فى 9 أبريل 1978 ثم رفع دعواه الموضوعية رقم 1187 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بصحة إجراءات تنفيذ أمر الحجز المشار إليه ومصادرة واتلاف الزجاجات المقلدة وقوالبها وشطب تسجيل النموذج الخاص بها مع الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت ، الا أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 1978 مستعجل القاهرة يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز المذكور وبالحجوز التحفظية الموقعة استنادا إليه 0 وبتاريخ 14 يونية 1978 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وباحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 1958 مستعجل مستأنف جنوب القاهرة 0 وفى 9 ديسمبر 1978 حكمت المحكمة الاستئنافية بعدم الاعتداد بأمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق وبالحجوز الموقعة بتاريخ 9 أبريل 1978 بناء عليه 0 وإذ رأى المدعى أن هذا الحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى يتناقض مع امر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من جهة القضاء الإدارى ، لأنه لم يقتصر على الفصل فى طلب وقتى هو عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة استنادا إلى أمر الحجز المشار إليه وإنما تعدى ذلك إلى الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز ذاته ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل المستأنف وعدم الاعتداد به 0 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند " ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها وان يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا 0 لما كان ذلك وكان الأمر رقم1 لسنة 32 ق الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الحجز التحفظى على الزجاجات المقلدة – طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 – لا يعد حكما لأنه لم يصدر فى خصومة انعقدت أمام القضاء ، وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضى ، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين ، كما انه لا يحوز حجية الأمر المقضى ، وإذ ينتفى بذلك قيام أى نزاع بين حكمين نهائيين ، فأنه يتعين عدم قبول الدعوى0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من رئيس محكمة القضاء الادارى بتوقيع الحجز التحفظى على زجاجات مقلدة - طبقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و النماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 - لا يعد حكماً، لأنه لم يصدر فى خصومة إنعقدت أمام القضاء و إنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضى، و لم يحسم به النزاع بين الطرفين، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضى. و إذ ينتفى بذلك قيام نزاع بين حكمين نهائيين، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.