الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1981-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الاحكام
⚖️ حكم
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض و سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى وأخريات بأنهم فى يوم 27 يوليه سنة 1979 بدائرة قسم المطرية سرقت المتهمات مشغولات ذهبية ، وقام المدعى باخفائها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة 0 وبجلسة 17 أكتوبر سنة 1979 قضت محكمة جنح الزيتون بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، فاستأنف الحكم وقيد اسئنافه برقم 5411 لسنة 1979 جنح مستأنفة شرق القاهرة ، وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1979 قضى بتأييد الحكم المستأنف 0 ويستطرد المدعى بيانا لدعواه إلى انه إذ كان قد سبق اتهامه بذات واقعة لاخفاء فى الجنحة رقم 2036 لسنة 1979 مصر الجديدة وقضى فيها ابتدائيا بمعاقبته بالحبس لمدة ستة شهور ، الا أن محكمة شرق القاهرة الجنح المستأنفة حكمت فى استئنافه رقم 5501 لسنة 1979 بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1979 بالغاء حكم محكمة أول درجة وببراءته ، فأنه ما كان يجوز الحكم بعد ذلك بإدانته لأن واقعة شرائه المصوغات المسروقة – بفرض صحة الإسناد فيها – هى واقعة واحدة وقد صدر بشأنها حكم نهائى ببراءته ، ولذلك أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ حكم الإدانة لتناقضه مع الحكم السابق صدوره بالبراءة 0 وحيث إن مناط قبول طب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وان يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، ومؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء0 لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللذان يقرر المدعى أن تناقضا قام بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة 0 لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى و الآخر من جهة أخرى منها، و أن يكون قد حسما النزاع و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، و مؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام و تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى، و لا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام و لا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء.