⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 1 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1980-2-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع اختصاص سلبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور على أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وفاروق محمود سيف النصر وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 242 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم أصليا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 1469 لسنة 1967 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا بإلغاء القرار السلبى بعدم إعادته إلى الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 بجواز إعادة بعض ضباط القوات المسلحة السابقين إلى الخدمة بها ، وبالزام الحكومة بأن تؤدى إليه تعويضاً مؤقتا مقداره قرش صاغ واحد مقابل ما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله ثم احالته إلى التقاعد 0 وبتاريخ 30/6/1977 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على أنها بكل طلباتها تعتبر من المنازعات الإدارية المتعلقة بأحد ضباط القوات المسلحة وتختص بنظرها لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1971 0 وإذ كانت هذه اللجنة الأخيرة قد تخلت عن الفصل فى طلب مماثل تقدم به إليها زميل للمدعى هو العميد متقاعد 0000 بالتظلم رقم 2/7/4/10570 بتاريخ 12 من يناير سنة 1971 ، الأمر الذى رأى المدعى أنه يشكل حالة من حالات تنازع الاختصاص السلبى ، فقد أقام دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع0 وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص السلبى طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، وللمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمامها – المقابلتين للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ، وأمام جهة قضاء أو هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها 0 لما كان ذلك وكان المدعى لم يطرح دعواه إلا على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، ذلك أن الثابت من كتاب مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة المؤرخ 9 من مارس سنة 1972 والمقدم من المدعى ، أنه موجه إلى زميله العميد متقاعد 0000 ردا على طلبه إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ، ولا شأن للمدعى به 0 وإذ تخلف شرط وحدة الموضوع فيما عرض على تلك اللجنة وما طرح على القضاء الإدارى ، فأنه لا يقوم ثمة تنازع سلبى فى الاختصاص بينهما ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 0 " لهذه الأسباب " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى تنازع الإختصاص السلبى طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا، و المادة الأولى من قانون الإجراءات و الرسوم أمامها - المقابلتين للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى، و أمام جهة قضاء أو هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و تتخلى كلتاهما عن نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعى لم يطرح دعواه إلا على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الادارى، ذلك أن الثابت من كتاب مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة المؤرخ 9 من مارس سنة 1972 و المقدم من المدعى، أنه موجه إلى زميل له رداً على طلب مقدم إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، و لا شأن للمدعى به. و إذ تخلف شرط وحدة الموضوع فيما عرض على تلك اللجنة و ما طرح على القضاء الادارى، فإنه لا يقوم ثمة تنازع سلبى فى الإختصاص بينهما.