الطعن رقم 537 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اجراءات التنفيذ العقارى - فى الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ زوال البطلان وسقوط الحق فى الدفع به
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ تنبيه نزع الملكية
⚖️ النزول عن الحق
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابوزيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى قرر بالطعن فى قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذه القلم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 610 من قانون المرافعات إشتمال ورقة التنبيه بنزع ملكية العقار على تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ و نصت صراحة على أن إغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان ورقة التنبيه ، و لا محل هنا لتطبيق القاعدة الواردة فى المادة 13 من قانون المرافعات و التى تجعل الجزاء فى حالة عدم بيان الموطن المختار فى الأحوال التى يوجب القانون بيانه هو جواز إعلان الأوراق فى قلم الكتاب ذلك بأن تطبيق هذه القاعدة لا يكون له محل فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان جزاء لعدم بيان الموطن المختار إذ أن المشرع بذلك يكون قد قدر أهمية هذا البيان فى هذه الحالات و قصد أن يستثنيها من القاعدة العامة الواردة فى المادة 13 و إلا لكان النص فيها على البطلان لغوا لو أن المشرع أراد إخضاعها لتلك القاعدة و متى نص القانون على البطلان " فى ظل قانون المرافعات السابق " فيتعين على القاضى أن يحكم به دون بحث فى مقدار أهمية الإجراء أو ما يكون قد ترتب من الضرر عليه و ذلك إعتبارا بأن المشرع بنصه على البطلان قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سوت المادة 642 من قانون المرافعات بين أوجه البطلان المتعلقة بالشكل و أوجهه المتعلقة بالموضوع و أوجبت إبداءها جميعا بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فيها كما نصت المادة 646 على أن تقدم الإعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ و لم تشترط أى المادتين المذكورتين ترتيباً معيناً لأوجه البطلان أو تقديم ما يتعلق منها بالشكل على ما تعلق منها بالموضوع الأمر الذى يتأدى منه أن إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل فى تقرير الإعتراض تالية لأوجه البطلان المتعلقة بالموضوع لا يسقط الحق فى الأوجه الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار فى تقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط فى العمل أو الإجراء الذى يعتبر ردا على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد إعتبره صحيحا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق فى الدفع بالبطلان دالا بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ فى إعتباره أن الإجراء الذى يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك و لا يتأتى هذا الإفتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفاع و لا يسوغ القول بأن المصاحبة التى تجمع أوجه الدفاع المختلفة فى الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا .