⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 2 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1981-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دراسات عليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية
⚖️ مؤهلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فاروق محمود سيف النصر وحضور محمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد عوض المر المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية. وحيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير النصوص المتعلقة بتقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية لبيان ما إذا كان يعتبر مؤهلا عاليا أم إنه من المؤهلات فوق المتوسطة، حسما لما ثار من خلاف فى التطبيق حول تقييم هذا المؤهل، وأورد فى المذكرات المرفقة بكتابه إلى وزير العدل فى هذا الصدد ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية، والمادة الثالثة والبند (21) من المادة الرابعة من المرسوم الصادر فى 6 أغسطس سنة 1953، كما عرض إلى ما تضمنه فى هذا الشأن كل من القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. وحيث إنه يبين من تقصى التشريعات المتعاقبة التى نظمت تقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية أن وزير المعارف العمومية أصدر فى 17 نوفمبر سنة 1946 القرار الوزارى رقم 7066 لسنة 1946 بشأن اعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة متضمنا انشاء دراسات تجارية تكميلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة اعتباراً من العام الدراسى 1946- 1947، ثم أرسل فى 7 نوفمبر سنة 1949 كتابا إلى وزير المالية أوضح فيه أنه بناء على المذكرة التى رفعها المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية الذى نظم هذه الدراسات ووضع لها المناهج على اعتبار أنها دراسات عالية وأشرف عليها، فقد قررت الوزارة بقرارها المذكور اعتبار مؤهل من جاز هذه الدراسات معادلا للدبلوم الذى كان يمنحه المعهد العالى للتجارة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اقرار اعتبار هذا الدبلوم من الدبلومات العالية يعين الحاصل عليها فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف، وإذ عرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1950 وافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية فى هذا الشأن. غير أن المجلس أصدر بتاريخ أول يوليو سنة 1951 قرارا عدل به عن قراره السابق وقرر منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات، إلا أنه مالبث أن عاد فى 2، 9ديسمبر سنة 1951 إلى تأكيد قراره الأول بمنحهم الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف شهرياً. وفى 22 يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونص فى المادة الأولى منه على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون، فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها فى المادتين 6، 7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما.." وقد جاء بالبند 33 من الجدول المرافق المشار إليه أن دبلوم التجارة التكميلية العالية قدر له عشرة جنيهات ونصف فى الدرجة السادسة. كما نصت المادة الثانية منه على أن "لا يسرى حكم المادة السابقة الا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون". وحيث إن مفاد ما تقدم أن دبلوم التجارة التكميلية العالية انشئ فى 17 نوفمبر سنة 1946 بقرار وزير المعارف رقم 7066 لسنة 1946، ثم أقر مجلس الوزراء بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1950 تقييم وزارة المعارف له تقييما علميا باعتباره دبلوما عاليا، كما أن قرارات المجلس الصادرة فى 2، 9 ديسمبر سنة 1950 قدرته تقديرا ماليا بمنح حملته الدرجة السادسة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف، وإذ صدر قانون المعادلات الدراسية بعد ذلك لتصفية الأوضاع السابقة عليه فى شأن معادلات الدارسة بعد ذلك لتصفية الأوضاع السابقة عليه فى شأن معادلات الشهادات الدراسية، أقر بدوره هذا التقدير المالى وحل بذلك محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولما كانت قوانين موظفى الدولة السارية آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجة بداية التعيين فى الكادر العالى، وتجعل منها درجة ترقية فحسب فى الكادر المتوسط، وكانت هذه القوانين تشترط للتعيين فى تلك الدرجة الحصول على دبلوم عال أو درجة جامعية، فإن مقتضى ذلك أن قرارات مجلس الوزراء ومن بعدها قانون المعادلات الدراسية قد أقرت اعتبار دبلوم التجارة التكميلية العالية مؤهلا عاليا. ولاينال من ذلك خفض بداية مرتب الدرجة السادسة بالنسبة لحملته، أو منح حاملى الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية أقدمية اعتبارية بالنسبة للحاصلين على هذا الدبلوم، لأن خفض الراتب أو التمييز فى الأقدمية لا ينفى أن درجة بداية التعيين- التى ترتبط بالتقييم المالى لهذا المؤهل- هى الدرجة السادسة الواردة فى الكادر العالى والمقررة للمؤهلات العالية. لما كان ذلك، وكان لايحاج بأن هذا المؤهل لم يرد بين الشهادات والمؤهلات التى نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر من بعد فى 6 أغسطس سنة 1953 على صلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الادارى والفنى العالى، فى حين أن البند (21) من المادة الرابعة من ذلك المرسوم اعتمد هذا المؤهل للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط، ذلك أن المشرع عاد واصدر القرار الجمهورى رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنقل إلى الكادر العالى (الفنى والادارى) جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط (الفنى والكتابى) التى يشغلها موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ، ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية ونص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق به- ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية- ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه السابق الاشارة إليها، كما نص فى مادته الثانية على أن يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى منه الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم واقدمياتهم على هذا الأساس، وسوى بذلك بين من عين من حملة دبلوم التجارة التكميلية العالية فى الدرجة السادسة براتب شهرى مقدارة عشرة جنيهات ونصف فى ظل قانون المعادلات الدراسية وبين من عين منهم فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط طبقا لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فرفع هؤلاء إلى درجة أولئك على النحو السالف بيانه، وذلك- وكما جاء بمذكرته الايضاحية- "رغبة غى إزالة التفرقة واعمالا للمساواة بين من يحملون ذات المؤهل الدراسى الواحد" وهو مايكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى اقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ورغبته فى إزالة كل أثر لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فى شأن تقييم هذا المؤهل، وبالتالى استمرار اعتباره مؤهلا عاليا. لما كان ماتقدم، وكان القانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نص فى الفقرة (أ) من المادة الثانية منه على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المسا بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق احكامه أفضل للعامل، فإن مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم دبلوم التجارة التكميلية العالية طبقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وللقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليهما- والصادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975- باعتباره من المؤهلات العالية على ما سلف بيانه لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية. وعلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية. وعلى الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. قررت المحكمة أن المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
قررت المحكمة: بعد الإطلاع علي المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 وعلي المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية. وعلي الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام. أن المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقصى التشريعات المتعاقبة التى نظمت تقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية أن وزير المعارف العمومية أصدر فى 17 نوفمبر سنة 1946 القرار الوزارى رقم 7066 لسنة 1946 بشأن إعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة متضمناً إنشاء دراسات تجارية تكميلية لخريجى مدارس التجارة المتوسطة إعتباراً من العام الدراسى 1947/1946، ثم أرسل فى 7 من نوفمبر سنة 1949 كتاباً إلى وزير المالية أوضح فيه أنه بناء على المذكرة التى رفعها المعهد العالى للعلوم المالية و التجارية الذى نظم هذه الدراسات و وضع لها المناهج على إعتبار أنها دراسات عالية، فقد قررت الوزارة بقرارها المذكور إعتبار مؤهل من جاز هذه الدراسات معادلاً للدبلوم الذى يمنحه المعهد العالى للتجارة، و إنتهى إلى طلب إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اقرار إعتبار هذا الدبلوم من الدبلومات العالية يعين الحاصل عليها فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات و نصف، و إذا عرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ابريل سنة 1950 وافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية فى هذا الشأن. غير أن المجلس أصدر بتاريخ أول يوليو سنة 1951 قراراً عدل به عن قراره السابق و قرر منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات، ثم ما لبث أن عاد فى 2 ،9 ديسمبر سنة 1951 إلى تأكيد قراره الأول بمنحهم الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات و نصف شهرياً. و فى 22 يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و نص فى المادة الأولى منه على أنه "إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون، فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول...." و قد جاء بالبند 33 من الجدول المرافق المشار إليه أن دبلوم التجارة التكميلية العالية قدر له عشرة جنيهات و نصف فى الدرجة السادسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى هذه التشريعات و القرارات أن دبلوم التجارة التكميلية العالية أنشئ فى 17 نوفمبر سنة 1946 بقرار وزير المعارف العمومية رقم 7066 لسنة 1946، ثم أقر مجلس الوزراء بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1950 تقييم وزارة المعارف له تقييماً علمياً بإعتباره دبلوماً عالياً، كما أن قرارات المجلس الصادرة فى 2،9 ديسمبر سنة 1950 قدرته تقديراً مالياً بمنح حملته الدرجة السادسة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات و نصف، و إذ صدر قانون المعادلات الدراسية بعد ذلك لتصفية الأوضاع السابقة عليه فى شأن معادلات الشهادات الدراسية، أقر بدوره هذا التقدير المالى و حل بذلك محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. و لما كانت قوانين موظفى الدولة السارية آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجة بداية التعيين فى الكادر العالى، و تجعل منها درجة ترقية فحسب فى الكادر المتوسط، و كانت هذه القوانين تشترط للتعيين فى تلك الدرجة للحصول على دبلوم عال أو درجة جامعية، فإن مقتضى ذلك أن قرارات مجلس الوزراء و من بعدها قانون المعادلات الدراسية قد أقرت إعتبار دبلوم التجارة التكميلية العالية مؤهلاً عالياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحاج بأن هذا المؤهل لم يرد بين الشهادات و المؤهلات التى نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 أغسطس سنة 1953 على صلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى، فى حين أن البند "21" من المادة الرابعة من ذلك المرسوم إعتمد هذا المؤهل للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط، ذلك أن المشرع عاد و أصدر القرار الجمهورى رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنقل إلى الكادر العالى "الفنى و الإدارى" جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط "الفنى و الكتابى" التى يشغلها موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية و نص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق به - و منها مؤهل التجارة التكميلية العالية - و لم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه، كما نص فى مادته الثانية على أن يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى منه الدرجة و الماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر و ذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب و أن تتدرج مرتباتهم و ترقياتهم و أقدمياتهم على هذا الأساس، و سوى بذلك بين من عين من حملة دبلوم التجارة التكميلية العالية فى الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات و نصف فى ظل قانون المعادلات الدراسية و بين من عين منهم فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فرفع هؤلاء إلى درجة أولئك على النحو السالف بيانه، و ذلك - و كما جاء بمذكرته الإيضاحية - "رغبة فى إزالة التفرقة و إعمالاً للمساواة بين من يحملون ذات المؤهل الدراسى الواحد" و هو ما يكشف بوضوح عن إتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدارسية رقم 371 لسنة 1953، و رغبته فى إزالة كل أثر لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فى شأن تقييم هذا المؤهل، و بالتالى إستمرار إعتباره مؤهلاً عالياً. و لما كان القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام قد نص فى الفقرة "أ" من المادة الثانية منه على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بالتقييم المالى للشهادات الدارسية المدنية و العسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل، فإن مؤدى ذلك وجوب الإعتداد بتقييم دبلوم التجارة التكميلية العالية طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و للقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليهما - و الصادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 - بإعتباره من المؤهلات العالية.