الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1981-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحكمة الدستورية العليا
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها
⚖️ اختصاص
⚖️ طلب التفسير
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ طلب تفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور محمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 3196 سنة 1976 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يطلبان فيها الحكم بندب خبير لتحديد التصرفات الواردة على العقار الموضح فى صحيفة الدعوى، وبيان ماإذا كان الوقت الذى تقدر فيه الأرباح الناتجة عن تلك التصرفات والخاضعة للضريبة هو التاريخ الفعلى للشراء أو تاريخ صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وكذلك بيان ما إذا كان الاستثناء من الخضوع للضريبة المقرر للتصرفات بين الأصول والفروع يشمل الصفقات التى تتم بين الزوجين. وبجلسة 29 نوفمبر سنة 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى أن النزاع يدور حول تفسير نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه وهو ماينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا. وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل. وحيث إن ما أثاره المدعيان فى مذكرتهما المؤرخة 11 نوفمبر سنة 1980 بشأن عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا، رغم ما أكتنف عباراتها من ابهام وغموض، إلا أن البادى من سياق دفاعهما- وفيما يتصل بالنزاع المطروح- أنهما يذهبان إلى أن حكم المادة 33 سالف البيان من شأنه أن يحول بين المواطن وحق الالتجاء إلى القضاء طلبا لتفسير القوانين. وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية- وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها- لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وانزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح امامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة تستمد ولايتها فى التفسير من المادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى تفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون وما نصت عليه المادتان 26، 33 من قانونها الصادر بناء على هذا التفويض، وكان ما أوردته المادة 33 المشار إليها من تحديد للجهات التى يجوز لها طلب التفسير الملزم واشتراط تقديمه عن طريق وزير العدل، مما يدخل فى نطاق الملاءمة التى تستقل السلطة التشريعية بتقديرها، فإنه يتعين اطراح ما أثاره المدعيان فى هذا الصدد. لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون غير مقبول. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بندب خبير لتحديد التصرفات الواردة علي العقار الموضح في صحيفة الدعوي، وبيان ما إذا كان الوقت الذي تقدر فيه الأرباح الناتجة عن تلك التصرفات والخاضعة للضريبة هو التاريخ الفعلي للشراء أو تاريخ صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح الصناعية والتجارية وعلي كسب العمل، وكذلك بيان ما إذا كان الإستثناء من الخضوع للضريبة المقرر للتصرفات بينت الأصول والفروع يشمل الصفقات التي تتم بين الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضح قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ثم نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." و مؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها و ذلك عن طريق وزير العدل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين و إنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا.