⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1981-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب التفسير
⚖️ طلب تفسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد أبو العنين المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه يبين من الأوراق والمذكرات المرفقة بطلب التفسير، أن نزاعا ثار بين وزارة المالية( مصلحة الضرائب) وبين شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية حول هذا النص، إذ بينما طالبت الشركة – عن أنشطتها بالمناطق الحرة- بكافة الاعفاءات والمزايا المقررة طبقا للقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه، اعترضت مصلحة الضرائب على ذلك استنادا إلى أن هذا القانون كان قد ألغى بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، قبل صدور قانون انشاء شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية رقم 65 لسنة 1974. وحيث أن مناط قبول طلب تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية – طبقا للمادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تكون هذه النصوص قد أثارت خلافا فى التطبيق، وأن يكون لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، ومؤدى ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على أهميته، قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق به المساواة بين المخاطبين بأحكامه أمام القانون رغم تماثل مراكزهم وظروفهم، بحيث يستوجب الأمر طلب اصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفسيرا ملزما، ارساء لمدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن طلب التفسير الماثل قدم إلى المحكمة لمجرد خلاف فى الرأى- وليس فى التطبيق- ثار بين مصلحة الضرائب وشركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية حول نص المادة العاشرة المطلوب تفسيره، وكانت أهمية هذا النص والآثار التى تترتب على تطبيقه مقصورة على طرفى الخلاف المخاطبين وحدهما بأحكامه، أيا ما كان الرأى الذى تعتنقه الجهة المنوط بها هذا التطبيق، وإذ ينتفى بذلك ما يقتضى تفسير النص تفسيرا ملزما تحقيقا لوحدة تطبيقه، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بتفسير المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية، وذلك بناء علي طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 22 مارس سنة 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية - طبقاً للمادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تكون هذه النصوص قد أثارت خلافاً فى التطبيق، و أن يكون لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها. و مؤدى ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على أهميته، قد إختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق به المساواة أمام القانون بين المخاطبين بأحكامه رغم تماثل مراكزهم و ظروفهم، بحيث يستوجب الأمر طلب إصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفسيراً ملزماً، إرساء لمدلوله القانونى السليم و تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سبب تقديم طلب تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء شركة الإسكندرية للملاحة و الأعمال البحرية هو أن خلافاً فى الرأى - و ليس فى التطبيق - ثار بين مصلحة الضرائب و شركة الإسكندرية للملاحة و الأعمال البحرية حول النص المطلوب تفسيره، و كانت أهمية هذا النص و الآثار التى تترتب على تطبيقه مقصورة على طرفى الخلاف المخاطبين وحدهما بأحكامه، أياً ما كان الرأى الذى تعتنقه الجهة المنوط بها هذا التطبيق، و إذ ينتفى بذلك ما يقتضى تفسير النص تفسيراً ملزماً تحقيقاً لوحدة تطبيقه، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول.