⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1980-4-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص السلبى- مناط قبولها
⚖️ تكليف
⚖️ طلب التفسير
⚖️ طلب تفسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور على احمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقو ت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ اعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن وزير العدل طلب تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وذلك لبيان ما إذا كان عمال المرفق الذى خصص للعمل مع القوات المسلحة وفقا لهذا النص ، والصادر بشأنه أمر التعبئة العامة رقم 77 لسنة 1967 يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة ومن ثم يفيدون من أحكامه. وحيث إن أسانيد هذا الطلب ومبرراته التى نصت على تقديمها مع طلب التفسير المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، هى - على ماجاء بالكتاب المرفق بالطلب والمرسل من وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات إلى وزير العدل بطلب التفسير- أن الزام العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارىوشركاتها بالاستمرار فى العمل صدر بشأنه أمر التعبئة رقم 77 لسنة 1967، وأن العاملين بها طالبوا استنادا إليه بحساب مدد عملهم منذ صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة مدة مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش باعتبارهم مكلفين، الأمر الذى يستدعى استصدار قرار تفسيرى لبيان ما إذا كان الالزام بالاستمرار فى العمل يعتبر فى حكم التكليف فى خدمة القوات المسلحة. وحيث إن الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى أداء أعمالهم قد نظمه البند"ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وليس البند "ثالثا" من ذات المادة الذى ينص على اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الادارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها. لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1977 قرارها التفسيرى رقم 4 لسنة 8 قضائية بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للبند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 ولا يفيدون من أحكامه، فإن هذا التفسير الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشأن ، أيا ما كانت الجهة التى خولها القانون اصدار قرار الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى العمل. لما كان ماتقدم وكان طلب تفسير البند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالمصانع والمعامل والورش، لم يتضمن بيانا بالمبرارات والأسانيد التى تستدعى تفسيره ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، فإنه يكون غير مقبول. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بتفسير نص البند "ثالثاً" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أسانيد و مبررات طلب تفسير البند "ثالثاً" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 هى بيان ما إذا كان العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للطرق و الكبارى و شركاتها الذين صدر أمر التعبئة رقم 77 لسنة 1967 بإلزامهم بالإستمرار فى العمل - و الذين يطالبون إستناداً إليه بحساب مدد عملهم حتى تاريخ إنهاء التعبئة مدة مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش - يعتبرون فى حكم المكلفين بخدمة القوات المسلحة، و كان إلزام عمال المرافق العامة بالإستمرار فى أداء أعمالهم قد نظمه البند "ثانياً" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، و ليس البند "ثالثا" منها الذى ينص على إخضاع المصانع و الورش و المعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها و ذلك فى تشغيلها و إدارتها و إنتاجها. لما كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 11 من يونية سنة 1977 قرارها التفسيرى رقم 4 لسنة 8 قضائية بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للبند "ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 و لا يفيدون فى أحكامه، فإن هذا التفسير الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشأن، أياً ما كانت الجهة التى خولها القانون إصدار قرار إلزام عمال المرافق العامة بالإستمرار فى العمل، و بالتالى يتعين عدم قبول الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان طلب تفسير البند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالمصانع و المعامل و الورش لم يتضمن بياناً بالمبررات و الأسانيد التى تستدعى تفسيره ضماناً لوحدة التطبيق القانونى فإنه يكون غير مقبول.