الطعن رقم 1780 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-11-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - إنقطاع عن العمل - العذر المرضى - القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن الأمراض المزمنة.
المرض الذى يحول بين العامل وعمله ينهض عذراً مبرراً لانقطاعه عن العمل - أثر ذلك: إنتفاء المسئولية بشأن التغيب عن العمل - يشترط لأعمال هذه القاعدة حصول العامل على أجازة من الجهة الطبية المختصة التى ناط بها القانون توقيع الكشف الطبى على العامل - يجب على العامل تمكين تلك الجهة من إجراء الكشف الطبى عليه سواء بتوجهه إليها أو بانتقال طبيبها إليه - إذا أحجم العامل عن تنفيذ هذا الالتزام أضحى إنقطاعه دون عذر مما يستوجب المساءلة التأديبية - لا وجه للحجاج بوجود تقارير طبية تفيد معاملته بالقانون رقم 112 لسنة 1963 وأنه مصاب باضطراب عقلى تارة وبالاكتئاب النفسى تارة أخرى ما دام هناك تقارير طبية لاحقة تفيد تحسن حالته وعودته إلى العمل - تطبيق.