الطعن رقم 7115 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الامر المقضى وهذه الشروط تنقسم الى قسمين ـ قسم يتعلق بالحكم بان يكون حكما قضائيا وأن يكون قطعيا وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم وفى اسبابه التى ارتبطت بالمنطوق ارتباطا وثيقا ـ بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب ـ وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى الحل واتحاد فى السبب ـ تطبيق .