⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الادارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ اذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الاركان انتفت المسئولية المدنية ـ الضرر أما أن يكون ماديا أو ادبيا والضرر المادى هو الاخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور ، أما الضرر الادبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا ـ التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوز حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب ـ التعويض عن الضرر قد يكون عينيا أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى ـ التعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى والتى تجيز للقاضى أن يأمر باعادة الحال الى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل فى المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الادبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر .