الطعن رقم 3187 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنعقد الخصومة الادارية فى الطعن بايداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة ـ ثمة استقلال بين ايداع الطعن سكرتارية المحكمة والذى تنعقد به الخصومة وبين اعلان ذوى الشأن بهذه الصحيفة ـ فهذا اجراء لاحق مستقل المقصود منه ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم ـ نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخى الاعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات ما دام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة .