الطعن رقم 536 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ اجر الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادة 709/2 من القانون المدني والمادة 44/1 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أنه يمتنع على القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا كان الإتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك.