⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4547 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-30
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتخابات ـ انتخابات المجالس المحلية ـ المقصود بعبارة كل مركز أو قسم أدارى الواردة بالمادة 10 من قانون الادارة المحلية. المادتان ( 62 ، 161 ) من الدستور المصرى . القانون رقم 73 لسنة 2956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقانون رقم 202 لسنة 1990 . قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 . اعتبر المشرع فى سبيل تكريسه لمبادئ الديمقراطية وحرية الراى الانتخابات والترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية من الحقوق الدستورية التى يتمتع بها كل مواطن مصرى ، بل واعتبر المساهمة فى الحياة العامة واجبا وطنيا ، وأوجب على كل مصرى ومصرية بلغ من العمر 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومن بينها انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية والترشيح لها ، وذلك ما لم يكن محروما من ممارسة الحقوق السياسية لسبب من الاسباب المحددة فى القانون على سبيل الحصر ـ انتهاجا لهذا الفلسفة وتطبيقا لنظام اللامركزية الادارية أوجب المشرع فى قانون الادارة المحلية لأأن يكون لكل وحدة من وحدات الادارة المحلية المتمثلة فى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى مجلس شعبى محلى يتم بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ويشكل على مستوى المحافظة من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم ادراى ـ خلا قانون الادارة المحلية من النص على تحديد مدلول عبارة كل مركز أو قسم ادارى الواردة بالمادة 10 منه ، ومن ثم فانه لا مناص من تفسي رالمقصود من هذه العبارة فى ضةء النصوص القانونية المناظرة وعلى رأسها الدستور حيث بين من نص المادة 161 منه المشرع الدستورى وهو بصدد تحديد نظام الادارة المحلية الواجب اتباعه استخدم عبارة الوحدات الادارية على نحو يقطع بأنه يقصد بها وحدات الادارة المحلية وذلك على خلاف الحال بالنسبة لعبارة ، كل مركز أو قسم ادارى التى وردت بالمادة 10 من قانون الادارة المحلية والتى جاءت مغايرة لما ورد بالمادة 161 من الدستور أ لا شك أن المغايرة فى العبارتين تقتضى تباين مدلولها تباينا يفصح عن أن المركز أو القسم الادارى يقصد به مفهوم آخر غير مفهوم الوحدة الادارية أو المحلية ، وهو بحسب الفهم الصحيح لاحكام القانون مركز أو قسم الشرطة يؤكد سلامة هذا النظر أن المشرع فى القانون رقم 165 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرفق للقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشعب ، قد نهج فى تحديد الدوائر الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى فهما يقوم على اساس ربط هذه الدوائر ومكوناتها الادارية بمراكز أو أقسام الشرطة ـ وأدخل قسمى شرطة العبور والخصوص محل النزاع ضمن المكونات الادارية للدائرة الثامنة لانتخابات مجلس الشعب والمكونات الادارية للدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الشورى مقر هاتين الدائرتين مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ـ لهذا فان القول بان عبارة عن كل مركز أو قسم لا تعنى مركز أو قسم شرطة وانما تعنى تقسيمات ادارية داخل نطاق الوحدات المحلية كمجموعة من القرى المتجاورة أو الاحياء أو المدن كما ذهب الحكم المطعون فيه فى المادة 10 اعتبر المركز أو القسم الادارى هو الاصل أو المناط الذى يتم على اساسه تشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وربط عدد الاعضاء الذين يشكل منهم المجلس بعدد هذه المراكز والاقسام ومن ثم فان اعتبار المركز أو القسم الادارى تقسيما داخل الوحدة المحلية طبقا للمفهوم المشار اليه انما يعتبر تحول الاصل الى فرع وبالتالى عدم امكانية التمثيل فى المجلس بالعدد الذى تطلبه المشرع اذا لم يوجد هذا التقسيم داخل الوحدة المحلية ، كما فى حالة المحافظة ذات المدينة الواحدة او الحى اخذا فى الاعتبار أن ضم أكثر من حى أو مدينة أو قرية لايمثل سوى وحدة محلية واحدة الامر الذى يضحى معه هذا التفسير مشوبا بالشطط والتجاوز ولا يجوز الاعتداد به ـ تطبيق