الطعن رقم 7688 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-30
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
( أ ) عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ الدعوى التأديبية ـ حجية الحكم الجنائى وأثره على المحاكمة التـأديبية
ان الاحكام الجنائية التى حازت قوة الامر المقضى به تكون حجة فيما فصلت فيه ، ويعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى به ، والذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والاسباب الجوهريةالمكملة له ، والقضاء التأديبى يرتبط بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها ، اذا شكل الفعل فى ذات الوقت مخالفة ادارية ، وبالتالى يعتبر الحكم حجة فيما فصل فيه ، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة فى اثبات الوقائع التى سبق لحكم جنائى حاز قوة الامر المقضى به أثبت وقوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
( ب ) عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ المخالفات التأديبية ـ الاخلال بكرامة الوظيفة .
المخالفة التأديبية لا تقتصر على اخلال العامل بواجبات وظيفته ايجابا أو سلبا ، بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوى على اخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا ، اذ لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التاثر المتبادل بينهما ـ لذلك فانه لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عنها ويقوم ببعض التصرفات التى تمس كرامته . وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التى يعمل بها ـ اساس ذلك : ان سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفى .