الطعن رقم 6710 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ليس لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة ـ الا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة اثبات وكالته ، وايداع سند الوكالة اذا كان توكيلا خاصا ، وفى حالة التوكيل العام يكتفى باطلاع المحكمة عليه ، واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ـ نتيجة ذلك ـ للخصم اللآخر أن يطالبه باثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى اجراءات مهددة بالالغاء ـ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل امامها بتقديم الدليل على وكالته ـ اذ لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم ـ يتعين والحال كذلك ـ الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا ـ تطبيق .