الطعن رقم 4244 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها لجهة الادارة المساس بالملكية الخاصة للافراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها أو اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشأنها لذا فقط وضع الضوابط والشروط التى تكفل حمايتها وصيانتها من أن تنزع أو يستولى عليها لغير غاية فكان ذلك التنظيم لتحقيق الحماية الملكية فى الوقت ذاته تحقيق أهداف ودواعى المصلحة العامة بحيث اذ لم تراع تلك الضوابط والاجراءات تكون جهة الادارة قد اساءت استخدام سلطتها المخولة بموجب احكام القانون رقم 10 لسنة 1991 وبالتالى يكون قرارها الصادر باعتبار العقار من اعمال المنفعة العامة غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ـ تطبيق .