الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف ـ ملكية المساجد تعود لله ـ عدم جواز هدم أو بيع المسجد أو تحويله الى غرض آخر غير المسجدية .
لما كان الاسلام هو دين الدولة وفقا للدستور ، وكان من المقرر فى الفقه الاسلامى أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله الى غرض آخر غير المسجدية وأن ارض المسجد بعد بنائه باقية الى قيام الساعة ـ وأنه يعتبر مسجدا بمجرد البناء والصلاة ويصبح وقفا لا يجوز بيعه ولاهدمه ولا يعود الى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه بل أن البعض قرر جواز هدمه ولو كان واقع على أرض مر بها الطريق العام أو الترع العامة الا بعد اقامة مسجد بديل بذات المنطقة التى مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذى يراه البشر والتزاما بالتوجيه القرآنى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه )