⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص ـ الترخيص بالصرف أو القاء المخلفات فى مجارى المياه ـ سلطة الادارة فى ازالة اسباب المخالفة بالطريق الادارى . القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث . حظر المشرع صرف أو القاء المخالفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشئات التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيره فى مجارى المياه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى وفقا للضوابط والمعايير والمواصفات المحددة فى هذا الشأن ـ فى حالة مخالفة المعايير والمواصفات المحددة خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه يخطر صاحب الشأن بازالة الاعمال المخالفة أو التصحيح بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص